علي أصغر مرواريد

507

الينابيع الفقهية

في تعدد الجنايات : فإن ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي فست ديات ، وإن فقأ عينه وقطع أنفه وأذنه ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه أو جرحه وضرب عنقه اقتص منه ثم قتل ، فإن جرحه أو قطع عضوه فمات ضربت عنقه فقط . فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله فلا رجوع فيها ، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية وقتلوه ما بينه وبين سنة وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها . فإن أمه فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس في الشجة شئ لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين . ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه وكذلك ما زاد عليهما ، فإن ضربه عشرا فجنين جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت . وفي رواية السكوني أن عليا ع قضى في من داس بطن انسان حتى أحدث : أن يقتص له أو يفتدي نفسه بثلث الدية . القلب : وفي القلب يرعد فيطير الدية . قاعدتان : وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية ، وفي كل قرحة في عضو لا يبرأ ثلث دية العضو ، وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل خمس مائة دينار ودونه بحسابه . وفي لسان الأخرس وذكر العنين ثلث الدية وفي بعضه بحساب ذلك .